كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَدْ اخْتَلَفَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَ ثَمَانِينَ فَقَبَضَتْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِكِ الَّذِي تَسْتَحِقِّينَهُ فِي ذِمَّتِي وَهُوَ ثَمَانُونَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهَا فَقِيلَ يَبْرَأُ وَتَبِينُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْهَا وَقِيلَ لَا بَرَاءَةَ وَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى صِفَةٍ هِيَ الْبَرَاءَةُ مِنْ ثَمَانِينَ وَلَمْ تُوجَدْ وَالْبَرَاءَةُ إنَّمَا وَقَعَتْ مِنْهَا فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يُوجَدْ وَقِيلَ لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعَلِّقْهَا بِشَرْطٍ وَأَفْتَى الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إنْ عَلِمَ الْحَالَ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِي تَسْتَحِقِّينَهُ بِذِمَّتِي مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَرْبَعُونَ يَبِينُ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ ثَمَانُونَ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لَا غَيْرُ وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَضَافَ فِي حَلِفِهِ لَفْظَ الْعَقْدِ إلَى نَحْوِ خَمْرٍ كَلَا أَبِيعُهَا لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْعِهَا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا حَمَلْنَا الْبَرَاءَةَ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ وَهُوَ فَرَاغُ ذِمَّتِهِ عَمَّا لَهَا وَأَوَّلْنَا مَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إنْ أَعْطَيْتِنِي ذَا الثَّوْبَ وَهُوَ هَرَوِيٌّ فَأَعْطَتْهُ مَرْوِيًّا لَمْ يَقَعْ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ اقْتَرَنَ بِهِ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي إلَى آخِرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي إنْ أَبْرَأَتْنِي هِيَ وَأَبُوهَا فَأَبْرَآهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا بِعَدَمِ وُقُوعِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِإِبْرَاءِ الْأَبِ كَهُوَ بِإِبْرَاءِ السَّفِيهَةِ.
وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَبْرَأَتْهُ بَرِئَ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ عَاشَ إلَى مُضِيِّ الشَّهْرِ طَلَقَتْ وَإِلَّا فَلَا كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ مَبْحَثِ التَّعْلِيقِ بِالْأَوْقَاتِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَبْرَأْتِنِي وَإِنْ لَمْ تُبْرِئِينِي فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُقُوعُهُ حَالًا وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ أَوْ لَا مَا لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ فَيُرَتِّبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ وَفِي الْأَنْوَارِ فِي أَبْرَأْتُك مِنْ مَهْرِي بِشَرْطِ أَنْ تُطَلِّقَنِي فَطَلَّقَ وَقَعَ وَلَا يَبْرَأُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْكَافِي وَأَقَرَّهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَبْرَأْتُك مِنْ صَدَاقِي بِشَرْطِ الطَّلَاقِ أَوْ وَعَلَيْك الطَّلَاقُ أَوْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَبِينُ وَيَبْرَأُ بِخِلَافِ إنْ طَلَّقْت ضَرَّتِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَطَلَّقَ الضَّرَّةَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا بَرَاءَةَ. اهـ. فَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ وَالشَّرْطِ الْإِلْزَامِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا فِي الْأَنْوَارِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ مُتَضَمِّنٌ لِلتَّعْلِيقِ أَيْضًا فَلْتَأْتِ فِيهِ الْآرَاءُ الْمَشْهُورَةُ فِي إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِي فَطَلَّقَ يَقَعُ رَجْعِيًّا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَنَقَلَاهُ عَنْ الْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ يَقَعُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ كَطَلِّقْنِي بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مَهْرِي وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نُظِرَ بِهِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مُعَاوَضَةٌ وَذَاكَ مَحْضُ تَعْلِيقٍ وَاعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ الْأَوَّلَ مَعَ عِلْمِهِ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ وَالثَّانِي مَعَ جَهْلِهِ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ.
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَدْرَكُ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْبَرَاءَةِ يُبْطِلُهَا وَهُوَ لَمْ يُعَلِّقْ عَلَى شَيْءٍ وَإِيقَاعُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا ظَنَّهُ مِنْ الْبَرَاءَةِ لَا يُفِيدُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ لَفْظًا بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ عَلَى مَا فِي الْكَفِّ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ بِأَنَّهَا إذَا أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَوْرًا بَانَتْ لِتَضَمُّنِهِ التَّعْلِيقَ وَالْمُعَاوَضَةَ كَإِنْ أَبْرَأْتِنِي وَقَدْ سُئِلَ الصَّلَاحُ الْعَلَائِيُّ عَنْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ بَائِنٌ أَيْ إنْ وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ وَقَالَ إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ مَسْطُورًا لَكِنَّ الْقَوَاعِدَ تَشْهَدُ لَهُ. اهـ. وَزِيَادَةُ لَفْظِ صِحَّةٍ لَا تَقْتَضِي التَّغَايُرَ فِي الْحُكْمِ فَإِنْ قُلْت التَّحْقِيقُ الْمُعْتَمَدُ فِي طَلَاقِك بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ فَإِذَا صَحَّتْ وَقَعَ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ الْبَاءَ وَإِنْ احْتَمَلَتْ السَّبَبِيَّةَ أَوْ غَلَبَتْ فِيهَا وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلتَّعْلِيقِ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَعِيَّةِ فَنَظَرُوا لِهَذَا مَعَ ضَعْفِهِ لِتَأَيُّدِهِ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْبَيْنُونَةِ وَكَذَلِكَ عَلَى تَحْتَمِلُ الْمَعِيَّةَ لِإِتْيَانِهَا بِمَعْنَاهَا نَحْوُ عَلَى حُبِّهِ: {لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} فَكَانَ يَنْبَغِي النَّظَرُ فِيهَا لِذَلِكَ حَتَّى يَقَعَ رَجْعِيًّا قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ تَبَادُرَ الْمَعِيَّةِ مِنْ الْبَاءِ أَظْهَرُ مِنْهُ مِنْ عَلَى وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ الْمُلْتَزِمِينَ لِحِكَايَةِ جَمِيعِ الْأَقْوَالِ لَمْ يَحْكِ خِلَافًا فِي كَوْنِ الْبَاءِ بِمَعْنَى مَعَ بِخِلَافِ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ فَإِنْ حَكَى فِيهَا خِلَافًا بَلْ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَهَ وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا كَمَا قَدَّمْته.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ) هَلَّا بَانَتْ هُنَا بِالْمَعْلُومِ وَحِصَّةُ الْمَجْهُولِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَقُولُ يُجَابُ بِأَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ مَعْلُومًا لِيَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ إذْ الْمَجْهُولُ لَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ لِيَعْلَمَ مُقَابِلَهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَةُ حِصَّتِهِ لِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ مَعَهَا) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ وَجَهِلَهُ) أَيْ الزَّوْجُ.
(فَائِدَةٌ):
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا أَبْرَأَتْهُ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تُبْرِئَ عَلَى الْفَوْرِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقَدْرِ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ الْجَوَابُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُقُوعُهُ بَائِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَبِشَرْطِ أَنْ تَنْوِيَ الزَّوْجَةُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِقَدْرِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.
(قَوْلُهُ فَيَبْرَأُ) صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا فَانْدَفَعَ التَّنْظِيرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِثَالِثٍ فَكَيْفَ تَبْرَأُ شَرْحُ م ر وَكَانَ هَذَا الْفَرْضُ لَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ وَحِينَئِذٍ فَفِي الْكَلَامِ تَشْتِيتٌ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعَدَمُ الْوُقُوعِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ عَلَى إبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَقَدْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِثَالِثٍ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُجُودِ الْإِبْرَاءِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ هُنَا عَدَمُ الْوُقُوعِ وَإِنْ عَلِمَ إقْرَارَهَا أَوْ حَوَالَتَهَا) نَعَمْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِلثَّالِثِ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُقُوعِ الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِذَلِكَ وَلَا يَبْرَأُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ.
(قَوْلُهُ كَثَوْبٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَمِثْلُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ شَارِحٍ إلَى وَظَاهِرُ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ فِي شَرْحٍ إلَى وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ فِي الضَّمَانِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ فِيهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ) أَيْ الزَّوْجُ ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي كَفِّهَا.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ.
(قَوْلُهُ نَحْوِ مَغْصُوبٍ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا مُسْلِمَانِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ غَيْرِ الْخَمْرِ.
(قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ مَعَهَا) أَيْ أَمَّا مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فَسَيَأْتِي ع ش وسم (قَوْلُ الْمَتْنِ بِبَدَلِ الْخَمْرِ) وَهُوَ قَدْرُهَا مِنْ الْعَصِيرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا حَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْخِلَافُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْبَيْنُونَةِ بِالْمَجْهُولِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِإِعْطَاءِ مَجْهُولٍ يُمْكِنُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا وَهُوَ مَا نَصُّهُ وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا صِفَتَهُ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ثَوْبًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ طَلَقَتْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ) أَيْ الْإِعْطَاءُ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ مَحَلُّ الْبُيُونَةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْخُلْعِ بِالْمَجْهُولِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ تَعْلِيقٍ أَوْ مُعَلَّقًا بِإِعْطَاءِ الْمَجْهُولِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَتَحَقَّقُ إعْطَاؤُهُ مَعَ الْجَهَالَةِ أَمَّا إذَا قَالَ مَثَلًا إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ دَيْنِك) عَطْفٌ عَلَى صَدَاقِك.
(قَوْلُهُ جَاهِلَةً بِهِ) أَيْ الصَّدَاقِ أَوْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ بِمَا ضُمَّ إلَيْهِ أَيْ إلَى الصَّدَاقِ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي إنْ بَرِئْت إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا تَطْلُقُ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ بَرِئْت مِنْ صَدَاقِك أَوْ دَيْنِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ جَاهِلَةً بِهِ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ فَرَّقَ إلَخْ) أَيْ وَقَالَ بِالْوُقُوعِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ إلَخْ) نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي إنْ بَرِئْت هَلْ يَشْمَلُ بَرَاءَةَ الِاسْتِيفَاءِ حَتَّى لَوْ أَعْطَاهَا الزَّوْجُ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ طَلَقَتْ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى بَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَبَادِرَةُ مِنْ الْعِبَارَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ لَفْظَ بَرِئْت حَقِيقَةٌ فِي الْقِسْمَيْنِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ مَا لَوْ ضَمَّ لِلْبَرَاءَةِ إلَخْ وَالْكَلَامُ فِي الْمُعَلَّقِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى عَدَمِ الْحَضَانَةِ فَقَطْ أَوْ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْبَرَاءَةِ طَلَقَتْ وَعَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَجَهْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَنْظِيرُ شَارِحٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَأَخَذَ جَمْعٌ إلَى فَإِنْ عَلِمَاهُ وَقَوْلُهُ وَأَبْرَأَتْهُ إلَى وَقَعَ.
(قَوْلُهُ وَجَهْلِهِ كَذَلِكَ) أَيْ جَهْلِ الزَّوْجِ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ كَجَهْلِ الْمَرْأَةِ بِهِ فَيَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ. اهـ. ع ش وَفِي سم عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ تَنْوِيَ الزَّوْجَةُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِقَدْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبَرَّأِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مَنْ أَبْرَأَهُ غَيْرُهُ وَأَمَّا الْمُبَرِّئُ بِكَسْرِهَا فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مُطْلَقًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَغَلِطَ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ بَعْدَهُمْ) أَيْ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَلِمَاهُ) مُحْتَرَزُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ جَهْلَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ) اُنْظُرْ مَا قَضِيَّتُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَلَكُوا بَعْضَهُ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ كُلِّهِ) أَيْ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ) أَيْ الْعِلْمُ فِي الْبَرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الرِّبْحَ.